الحر العاملي
188
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز . ( 23456 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا . ( 23457 ) 10 - وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة ( 1 ) . 11 - باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما ( 23458 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> 9 - الكافي 5 : 253 / 4 . 10 - الكافي 5 : 253 / 3 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 109 / 468 .